الحطاب الرعيني

343

مواهب الجليل

فتأمله والله أعلم . ص : ( وكي لم ينقص ) ش : قال في الشامل : لا كي خف ولم ينقص الثمن وقيل : إلا أن يخالف لون الجسد أو يكون متفاحشا في منظره أو كثيرا متفرقا أو في الفرج وما والاه أو في الوجه . وقيل : من البربر فلا رد بخلاف الروم . ص : ( ثم ظهرت براءته ) ش : قال في الشامل : ولا تهمة بسرقة ثم ظهرت براءته بكوجودها عند غيره . ص : ( كسوس الخشب ) ش : وقيل : يرد به وهو رواية المدنيين . وقال ابن حبيب : لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي . وهل قوله وفاق وإليه ذهب المازري ، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس تأويلان . وقيل : يغتفر اليسير فقط . ص : ( والجوز ومر قثاء ) ش : هذا هو المشهور . قال في الشامل : وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين أو جوزتين دون كثير رد ، لا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا . والأظهر أن شرط الرد مع وجوده مرا أو غير مسوس يوفى له بشرطه اه‍ . وقوله : والأظهر الخ هو من كلام المصنف في التوضيح . وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط وهو الظاهر أم لا لقوله في الام : وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ولا